الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

87

فقه الحج

الكلام في السعي قال في الشرائع : ومقدماته عشرة « 1 » وقال في الجواهر وفي الدروس : أربعة عشر والمستفاد من النصوص أزيد من ذلك نعم في كون بعضها مقدمة له نظر وانما ورد الامر به بعد الفراغ من الطواف ويمكن ان يكون مستحبا برأسه والامر سهل فان كلها مندوبة ومنها الطهارة من الحدث « 2 » والظاهر أنه لا خلاف بينهم في رجحانه كما أن الظاهر أنه لم ينقل عن واحد منهم الا العماني ابن أبي عقيل فكأنه قال باشتراطه بالطهارة لمعتبر ابن فضال عن الكاظم عليه السّلام « لا يطوف ولا يسعى الا على وضوء » « 3 » . وصحيح الحلبي : « سأل الصادق عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا لان اللّه تعالى يقول : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ » « 4 » . ولكن النهى فيها محمول على الكراهة بقرينة طائفة أخرى من الروايات المعمول

--> ( 1 ) - شرائع الاسلام : 1 / 203 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 410 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 15 أبواب السعي ح 7 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 15 أبواب السعي ح 3 .